نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 16
البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز [1] . ويكره الجماع قائماً ، وتحت السّماء ، وتحت الشجرة المثمرة . ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل تكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة [2] . مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها فعن الصادق ( عليه السّلام ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته [3] . وفي الخبر : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلَّا البعولة [4] ، وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفاً صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علي ( عليه السّلام ) ، عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، قلت : يا رسول الله وإن كان دنيّاً في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير [5] . مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين .