responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 16


البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز [1] . ويكره الجماع قائماً ، وتحت السّماء ، وتحت الشجرة المثمرة . ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل تكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة [2] .
مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها فعن الصادق ( عليه السّلام ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته [3] . وفي الخبر : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلَّا البعولة [4] ، وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفاً صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علي ( عليه السّلام ) ، عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، قلت : يا رسول الله وإن كان دنيّاً في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلَّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير [5] .
مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين .



[1] الفقيه : 3 / 361 ح 1717 ، و ج 1 / 72 ح 300 و 301 ، الوسائل : 20 / 255 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 152 ح 1 .
[2] الفقيه : 3 / 359 ح 1712 ، الوسائل : 20 / 252 - 253 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 150 ح 1 .
[3] الكافي : 5 / 336 ح 1 ، الوسائل : 20 / 61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 23 ح 1 .
[4] الكافي : 5 / 337 ح 2 ، الوسائل : 20 / 61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 23 ح 2 .
[5] التهذيب : 7 / 394 ح 1578 ، الوسائل : 20 / 78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 6 .

16

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست