responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 15


ومنها : أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً [1] .
ومنها : أن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملًا [2] .
وأمّا المكروهة : فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كلّ شهر وليلة الأربعاء ، وفي ليلتي الأضحى والفطر .
ويستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل . نعم ، لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلَّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً ، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة ، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء من الطعام .
فعن الصادق ( عليه السّلام ) : ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمّام على



[1] وسائل الشيعة : 20 / 116 ، أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 2 - 5 و ج 21 / 368 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ب 8 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 13 ح 1 ، و ج 20 / 115 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 55 ح 1 .

15

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست