responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14


الوليمة في الأوّل حقّ ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء وسمعة [1] . وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلًا ، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، وأن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : شرار الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء [2] .
مسألة 7 : يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلَّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : اللَّهمّ على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك شيطان [3] .
مسألة 8 : للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب ، وهي بين مستحبّ ومكروه .
امّا المستحبّة ، فمنها : أن يسمّي عند الجماع ، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) : أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ، فان لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان [4] ، وفي معناه أخبار كثيرة [5]



[1] لم نجد هذا اللفظ في النبويات ، والموجود في الكافي : 5 / 368 ح 4 والوسائل : 20 / 95 ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب 40 ح 4 والسنن الكبرى للبيهقي : 7 / 260 ، انّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال : الوليمة في أول يوم حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة .
[2] السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 262 ، مسند أحمد : 3 / 373 ح 9272 ، سنن ابن ماجة 1 / 616 ح 1913 بتفاوت في اللفظ .
[3] التهذيب : 7 / 407 ح 1627 . الوسائل : 20 / 113 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 53 ح 1 .
[4] الفقيه : 3 / 256 ح 1214 ، الوسائل : 20 / 137 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 68 ح 6 .
[5] الوسائل : 20 / 113 و 135 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 53 ح 68 .

14

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست