نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 13
قابلته أو ابنتها [1] . مسألة 4 : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر . مسألة 5 : يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين ( عليهم السّلام ) ، والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، ويجزي الحمد لله والصلاة على محمّد وآله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلًا ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر ، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر وهي سبعة : الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون ، والخامس والعشرون . مسألة 6 : يستحب أن يكون الزفاف ليلًا والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنّها من سنن المرسلين وعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا وليمة إلَّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ( 1 ) يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكَّة . وانّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد للنبويّ :