responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13


قابلته أو ابنتها [1] .
مسألة 4 : لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر .
مسألة 5 : يستحب الإشهاد في العقد والإعلان به والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين ( عليهم السّلام ) ، والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، ويجزي الحمد لله والصلاة على محمّد وآله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلًا ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاق الشهر ، وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر وهي سبعة : الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون ، والخامس والعشرون .
مسألة 6 : يستحب أن يكون الزفاف ليلًا والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنّها من سنن المرسلين وعن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا وليمة إلَّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ( 1 ) يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكَّة . وانّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد للنبويّ :



[1] التهذيب : 7 / 409 ح 1634 ، الفقيه : 3 / 254 ح 1204 ، الوسائل : 20 / 95 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 40 ح 5 .

13

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست