responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 65


مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسي » أو « أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : « قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » أو تقول : « زوّجتك نفسي أو زوّجت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول : « قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكَّلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكِّلك فلاناً موكِّلتي فلانة أو من موكِّلك أو لموكِّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكَّلي على المهر المعلوم أو هكذا » أو يقول وكيلها : « زوّجت موكَّلتي موكَّلك أو من موكَّلك أو لموكَّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيله : « قبلت التزويج لموكِّلي على


( 1 ) سورة الدخان : 44 / 54 .

65

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست