نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > ألفاظ الإيجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز الاقتصار على الألفاظ من دون حرف الجر < / فهرس الموضوعات > مسألة 3 : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ، والأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا والزوجة ثانياً ، ويجوز العكس ، ويشتركان في أنّ كلًا منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة « من » أخرى ، فيقال : « أنكحت » أو « زوّجت زيداً هنداً » أو « أنكحت هنداً من زيد » وباللام أيضاً ، هذا بحسب المشهور والمأنوس ، وربما يستعملان على غير ذلك ، وهو ليس بمشهور ومأنوس [1] .
[1] في ص 60 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 33 / 37 . ( 3 ) سورة القصص : 28 / 27 .
64
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 64