responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 66


المهر المعلوم أو هكذا » وقد يقع بين وليّيهما كالأب والجدّ ، فبعد التقاول وتعيين المولى عليهما والمهر يقول وليّ الزوجة : « أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلًا ابنك أو ابن ابنك فلاناً أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم » أو يقول : « زوّجت بنتي ابنك مثلًا أو من ابنك أو لابنك » فيقول وليّ الزوج : « قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم » وقد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس ، أو بينها وبين وليّ الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة ووليّ الزوج وبالعكس ، وتعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور ممّا فصّلناه في الصور المتقدّمة ، والأولى تقديم الزوج على الزوجة في جميع الموارد كما مرّ ( 1 ) .
مسألة 5 : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : « زوّجتك » فقال : « قبلت النكاح » أو قال : « أنكحتك » فقال : « قبلت التزويج » صحّ ، وإن كان الأحوط المطابقة ( 2 ) .

66

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست