responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 313


مسألة 9 : لا يشترط في صحّة النكاح تمكَّن الزوج من النفقة . نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ لأنّ فيه المفسدة إلَّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها [1] .



[1] في ص 292 - 294 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 299 . ( 3 ) المقنعة : 512 ، المبسوط : 4 / 178 ، الخلاف : 4 / 274 . ( 4 ) غنية النزوع : 343 . ( 5 ) السرائر : 2 / 557 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 431 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 603 . ( 8 ) سورة النساء : 4 / 25 . ( 9 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 135 . ( 10 ) الكافي : 5 / 347 ح 1 ، الفقيه : 3 / 249 ح 1186 ، الوسائل : 20 / 78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 4 .

313

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست