نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 313
مسألة 9 : لا يشترط في صحّة النكاح تمكَّن الزوج من النفقة . نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الردّ لأنّ فيه المفسدة إلَّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها [1] .