قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن [1] .
[1] شرائع الإسلام : 2 / 300 . ( 2 ) سورة السجدة : 32 / 18 . ( 3 ) الكافي : 5 / 569 ح 56 ، الوسائل : 20 / 247 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 143 ح 1 .