فروع :الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلَّا الطلاق والظَّهار [1] .
[1] البقرة 2 : 282 . ( 2 ) الطلاق 65 : 2 . ( 3 ) مرّ في المسألة الثانية من هذا المبحث . ( 4 ) مرّ في المسألة الرابعة من هذا المبحث . ( 5 ) البقرة 2 : 282 .