نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 496
الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلَّا نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها [1] .
[1] راجع الخلاف : 6 / 249 مسألة 1 ، وكشف اللثام : 2 / 383 ، وجواهر الكلام : 41 / 178 . ( 2 ) الأم : 5 / 22 ، ومختصر المزني : 164 ، والحاوي الكبير : 11 / 84 ، وبداية المجتهد : 2 / 17 ، والمغني لابن قدامة : 7 / 340 ، وحلية العلماء : 6 / 365 و 8 : 245 . ( 3 ) حكى عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 7 / 118 مسألة 58 . ( 4 ) هي رواية المهلَّب الدلَّال عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، وسائل الشيعة : 21 / 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 11 ح 11 . ( 5 ) هي رواية المعلَّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، وسائل الشيعة : 21 / 65 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 31 ح 3 . ( 6 ) انظر وسائل الشيعة : 20 / 97 100 أبواب مقدّمات النكاح ب 43 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 20 / 98 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 43 ح 3 .
496
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 496