نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 490
مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، والاثنتين في النصف والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 353 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 362 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .
490
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 490