نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 489
مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً ، كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة ، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج ، دون الظاهرة كالعرج والعمى [1] .
[1] التهذيب : 6 / 270 ح 731 ، الإستبصار : 3 / 31 ح 37 . ( 2 ) الكافي : 7 / 392 ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 18 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .
489
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 489