نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 303
مسألة 6 - لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني كما مر والقول بالرجوع ضعيف [1] . مسألة 8 - لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ولا ما صولح به في العمد وشبهه ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد وشبهه ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الرابع ، ح 1 .
303
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 303