نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 304
مسألة 9 - لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا أو ما دونه كان هدراً ولا تضمنه العاقلة [1] . مسألة 10 - ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا الجزية ( 2 ) .