نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 302
مسألة 5 - تضمن العاقلة دية الخطاء وقد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب إن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جاء في مطلق الخطاء من النفوس وجنايات أُخر [1] .
[1] الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب الخامس ، ح 2 .
302
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 302