نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 242
مسألة 3 - لو قطع لسانه فليس إلَّا الدية للَّسان والذوق تبع ، ولو جنى عليه جناية أُخرى فذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت ، وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدرة فالحكومة ( 1 ) . مسألة 4 - لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة وقيل بالدية ( 2 ) .
242
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 242