نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)
الخامس : الذوق قيل فيه الدية وهو وإن لم يكن ببعيد لكن الأقرب فيه الحكومة ( 1 ) . مسألة 1 - لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة وإلَّا فإن اختلفا ولا إمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان ( 2 ) . مسألة 2 - لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحكم ، والأحوط لهما التصالح ( 3 ) .
241
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 241