نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243
مسألة 5 - لو عاد الذوق تستعاد الدية والأحوط التصالح [1] . السادس : قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية ، وكذا لو تعذر عليه الاحبال ، وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع ، وفي الجميع إشكال والأقرب الحكومة نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 7 .
243
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243