نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 240
مسألة 4 - لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة ولو عاد بعده ففيه إشكال لا بد من التخلص بالتصالح ، ولو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد فالدية ثابتة ( 1 ) . مسألة 5 - لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة ( 2 ) .
240
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 240