نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 239
مسألة 2 - لو ادعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو وإلَّا فلا يبعد الاستظهار بالايمان وقضى بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش ( 1 ) . مسألة 3 - لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامة أبناء سنّه كما في البصر والسمع لا يبعد القول به ( 2 ) .
239
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 239