نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 225
مسألة 2 - لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية ، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضائها فإن لم يعد استقرت ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثالث ، ح 1 .
225
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 225