نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 226
مسألة 3 - لو قطع الأُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية أُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ولو قطع إحدى الأُذنين فذهب السمع كله من الأُذنين فدية ونصف ( 1 ) . مسألة 4 - لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة ، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية ( 2 ) .
226
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 226