نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 224
مسألة 1 - لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى أم لا ، ولو ذهب سمع إحديهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الأُخرى النصف [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 2 .
224
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 224