نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 118
الثاني : العينان مسألة 1 - في العينين معاً الدية وفي كل واحدة منهما نصفها والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح ولو كان على سواد عينه بياض فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة وإلَّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص وإلَّا ففيه الأرش [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 .
118
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 118