نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 119
مسألة 2 - في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأوّل ، ح 1 .
119
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 119