responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117


مسألة 7 - لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً ولا شيء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشها فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو ( 1 ) .
مسألة 8 - يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص وفي كل مورد ممّا لا تقدير فيه ولو فرض إنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه إلَّا التعزير . ولو فرض التعيب بذلك وجب الأرش ( 2 ) .

117

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست