responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 322


الثالث : أن يسمّي بأن يذكر اسم الله عند إرساله ، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله ، ولا يضرّ لو كان نسياناً ، والأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال ، فلا يكتفى بها قبل الإصابة [1] .



[1] تهذيب الأحكام : 9 / 30 ، الاستبصار : 4 / 70 ، وكذا في المبسوط : 6 / 262 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 16 / 273 ، طبع المكتبة الإسلاميّة بطهران ، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله . ( 3 ) الكافي : 6 / 208 ح 1 ، الفقيه : 3 / 202 ح 913 ، تهذيب الأحكام : 9 / 30 ح 118 ، الاستبصار : 4 / 70 ح 254 ، وعنها الوسائل : 23 / 360 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 15 ح 1 . ( 4 ) سورة المائدة : 5 / 4 . ( 5 ) الكافي : 6 / 205 ح 16 ، تهذيب الأحكام : 9 / 25 ح 100 ، الفقيه : 3 / 202 ح 914 ، وعنها الوسائل : 23 / 357 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 12 ح 1 .

322

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست