نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 227
< فهرس الموضوعات > لو كان متعلّق اليمين مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز أو العسر والحرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الوفاء باليمين وحرمة مخالفتها ، ووجوب الكفّارة بحنثها < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 : إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها انحلَّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً . وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف [1] . مسألة 13 : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً ، فلو كانت جهلًا ، أو نسياناً ، أو اضطراراً ، أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة ( 2 ) .
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 227