responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > هل تنعقد اليمين لو كان متعلّقها المباح الشرعي أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا تعلّقت اليمين لو كان متعلّقها المباح الشرعي أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا تعلّقت اليمين براجح ثمّ صار مرجوحاً < / فهرس الموضوعات > مسألة 11 : كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً ، تنحلّ إن تعلَّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى [1] .



[1] كفاية الأحكام : 227 - 228 .

226

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست