responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > الملاك في انعقاد اليمين بالله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يعتبر إنشاء القسم بحروفه في انعقاد اليمين < / فهرس الموضوعات > يقول : « وحقّ الله » و « بجلال الله » و « بعظمة الله » و « بكبرياء الله » و « لعمر الله » . وفي انعقادها بقوله : « بقدرة الله » و « بعلم الله » تأمّل وإن لا يخلو من قرب ( 1 ) .
مسألة 4 : لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول : « والله » أو « بالله » أو « تالله لأفعلنّ كذا » بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله : « أقسمت بالله » أو « حلفت بالله » انعقدت أيضاً . نعم ، لا يكفي لفظا « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته ( 2 ) .
مسألة 5 : لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس

218

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست