نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 217
مسألة 3 : المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره ، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به ، والظاهر صدق ذلك بأن
( 1 ) الكافي : 7 / 441 ح 12 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 39 ح 56 و 57 ، تهذيب الأحكام : 8 / 312 ح 1160 ، الفقيه : 3 / 231 ح 1091 و 1092 ، وعنها الوسائل : 23 / 233 ، كتاب الأيمان ب 15 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 234 ح 1102 ، تهذيب الأحكام : 8 / 301 ح 1119 ، وعنهما الوسائل : 23 / 234 ، كتاب الأيمان ب 15 ح 3 .
217
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 217