responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > أفضلية الصدقة المندوبة سرّاً إلّا في موارد دفع التهمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 : الصدقة سرّاً أفضل ، فقد ورد : « أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وتدفع سبعين باباً من البلاء » [1] . نعم ، لو اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه ، أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالإجهار بها ، ولم يتأكَّد إخفاؤها ، هذا في المندوبة ، وأمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً ( 1 ) .
مسألة 7 : تستحبّ المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة ، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله في خطبة له : « ومن تصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين اتّقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون » ( 2 ) ( 2 ) .
مسألة 8 : يكره كراهة شديدة أن يتملَّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو



[1] مجمع البيان : 2 / 198 ، وعنه الوسائل : 9 / 396 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب 13 ح 10 . ( 2 ) عقاب الأعمال : 342 ، وعنه الوسائل : 9 / 426 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب 26 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 4 / 13 ح 1 ، التهذيب : 4 / 53 ح 141 وص 107 ح 306 ، المقنعة : 263 وعنها الوسائل : 9 / 414 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 21 ، ح 2 و 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 9 / 413 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، ب 21 .

128

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست