نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 127
< فهرس الموضوعات > اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في المتصدّق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الفقر والإيمان والإسلام في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : يعتبر في المتصدِّق البلوغ ، والعقل ، وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا تصحّ صدقة الصبيّ حتّى من بلغ عشراً [1] . مسألة 5 : لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الإيمان ولا الإسلام ، فتجوز على الغنيّ وعلى الذمّي ، والمخالف وإن كانا أجنبيّين . نعم ، لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين [2] .
[1] وسائل الشيعة : 9 / 509 - 518 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ب 1 . [2] أي في كتاب الحجر ، القول في السفه . والقول في الفلس مسألة 3 .
127
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 127