responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > كفاية المعاطاة في السكنى والرقبى والعمرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار القبض في هذه العقود الثلاثة < / فهرس الموضوعات > الرضا بالإيجاب [1] .
مسألة 4 : يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن ، وهل هو شرط الصحّة أو اللزوم ؟ وجهان ، لا يبعد أوّلهما ، فلو لم يقبض حتّى مات المالك بطلت كالوقف على الأظهر ( 2 ) .
مسألة 5 : هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها ، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن ، ففي السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان ولو يوماً لزم العقد في هذا المقدار ، وليس للمالك منعه عنه ،



[1] مسالك الأفهام 5 : 401 - 419 ، الحدائق الناضرة : 22 / 281 ، رياض المسائل : 9 / 355 ، جواهر الكلام : 28 / 134 ، شرائع الإسلام : 2 / 225 ، المختصر النافع : 258 ، إرشاد الأذهان : 1 / 456 ، تبصرة المتعلَّمين : 127 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 448 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 281 .

116

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست