responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) ( عدد الصفحات : 413)


< فهرس الموضوعات > جواز أن يجعل الواقف ناظراً للمتولّي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة الوقف < / فهرس الموضوعات > المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرّف إلَّا بإذنه وتصويبه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين [1] .
مسألة 87 : لو لم يعيّن الواقف متولَّياً أصلًا ، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولَّياً على الأقوى . وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره ، وحفظ الأُصول ، وإجارته للبطون اللاحقة . وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئيّة المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين ( 2 ) .



[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 441 .

101

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست