responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > أُجرة المتولّي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز تفويض المتولّي التولية إلى غيره إلّا في بعض الصور < / فهرس الموضوعات > مسألة 84 : لو عيّن الواقف للمتولَّي شيئاً من المنافع تعيّن ، وكان ذلك أجرة عمله ، ليس له أزيد منه وإن كان أقلّ من أجرة مثله ، ولو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له أجرة المثل [1] .
مسألة 85 : ليس للمتولَّي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي إلَّا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولَّياً . نعم ، يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصدّيه وظيفته إن لم يشترط عليه المباشرة ( 2 ) .
مسألة 86 : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولَّي ، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطَّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها ، وإنّما اللازم عليه اطَّلاعه ، وإن كان



[1] مسالك الأفهام : 5 / 325 - 326 ، الحدائق الناضرة : 22 / 186 ، رياض المسائل : 9 / 309 ، الشرح الصغير : 2 / 242 .

100

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست