responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 365


حادّة أو زجاجة أو غيرها . نعم ، في وقوع الذكاة بالسنّ والظفر مع الضرورة إشكال ، وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان ، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً ، وإن كان الوقوع لا يخلو من قرب [1] .



[1] الكافي : 6 / 227 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 51 ح 211 ، الاستبصار : 4 / 79 ح 294 ، وعنها الوسائل : 24 / 7 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 1 ح 1 . ( 2 ) مجمع البحرين : 3 / 1664 و 1690 .

365

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست