responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 364


مسألة 3 : لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره مع التمكَّن منه لم يحلّ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها . نعم ، لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو اضطرّ إليه ، جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصباً أو ليطة أو حجارة


( 1 ) الفقيه : 3 / 210 ح 969 ، وعنه الوسائل : 24 / 47 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 25 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 238 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 73 ح 311 ، الفقيه : 3 / 212 ح 982 ، وعنها الوسائل : 24 / 45 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 23 ح 8 . ( 3 ) دعائم الإسلام : 2 / 178 ح 643 وعنه مستدرك الوسائل : 16 / 139 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 15 ح 1 وبحار الأنوار : 65 / 329 ح 59 .

364

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست