responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 308


مسألة 25 : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال . وأمّا البدنيّة ، فلا يجب على الورثة أداؤها ، ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت ، فتخرج من ثلثه . نعم ، في وجوبها على الوليّ وهو الولد الأكبر احتمال قويّ فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا لو تعيّن عليه غيره بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام فلا يجب على الوليّ . ولو كانت مخيّرة وكان متمكِّناً من الصيام والإطعام ، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها ، وإلَّا فالأحوط على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبي الورثة عن الإطعام [1] .



[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ : 2 / 13 - 14 .

308

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست