responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > جواز تأخير الكفّارات ما دام لم يؤدّ إلى حدّ التهاون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز التوكيل في الكفّارات المالية دون البدنية < / فهرس الموضوعات > مسألة 23 : الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون [1] .
مسألة 24 : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولَّى الوكيل النيّة إن كان وكيلًا في إخراجها ، وإن كان وكيلًا في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكَّل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة ، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا . وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزئ فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلَّا عن الميّت ( 2 ) .



[1] كتاب المكاسب ، تراث الشيخ الأعظم : 5 / 30 - 31 .

307

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست