نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 245
مسألة 9 : لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمّية فلا يبعد إجزاء ركعة الوتر ، إلَّا أن يكون قصده غير الرواتب ، فلا يجزئ إلَّا الإتيان بركعتين ، ولو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى أقلّ ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يأتي بفعل قربيّ يكفي كلّ ما هو كذلك ولو بتسبيحة واحدة ، أو الصلاة على النبيّ وآله صلوات الله عليهم ، أو التصدّق بشيء إلى غير ذلك ( 1 ) . مسألة 10 : لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا ، فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن ، وإلَّا تخيّر بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة ، فإنّ الظاهر مع الإطلاق كفاية اثني عشر شهراً ولو متفرّقاً ، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي ظاهراً صيام ثلاثين يوماً ولو متفرّقاً ، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً ،
245
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 245