نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 246
< فهرس الموضوعات > كيفيّة الإتيان بالصوم لو نذر صوم عشرة أيّام أو صيام سنة أو شهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو نذر صيام سنة معيّنة < / فهرس الموضوعات > وله أن يأتي بالشهر ملفّقاً ، فيشرع في أثناء شهر ويكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل . نعم ، لو أتى به متفرّقاً لا يجوز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص ( 1 ) . مسألة 11 : لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض ، أو حيض ، أو نفاس ، أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى ( 2 ) .
246
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 246