نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 157
مسألة 22 : لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الوليّ ، ففي نفوذها وتقديمه على الوليّ وعدمه وجهان ، بل قولان ، ولا يترك الوصيّ الاحتياط بالاستئذان من الوليّ ، والوليّ بالإذن له [1] . مسألة 23 : يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث ، وتفصيله : أنّ الوصيّة إن كانت بواجب ماليّ كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات ، يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص به يخرج منه وإن استوعب التركة ، ويلحق به الواجب الماليّ المشوب بالبدني ، كالحجّ ولو كان منذوراً على الأقوى . وإن
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 157