نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > اشتراط الأمرين في الوصيّة العهديّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو أوصى بما هو سائغ عند الموصي وغير سائغ عند الوصيّ < / فهرس الموضوعات > مسألة 20 : يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلَّق به أغراض العقلاء ، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظلمة ، وقطَّاع الطريق ، وتعمير الكنائس ، ونسخ كتب الضلال ونحوها ، وكذا بصرف المال فيما يكون سفهاً وعبثاً ( 1 ) . مسألة 21 : لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً وغير سائغ عند الوصيّ ، كما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه وهو غير جائز عند الوصيّ ، لم يجز له تنفيذها ، ولو انعكس الأمر انعكس ( 2 ) .
156
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 156