نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 129
اتّهاب أو بسبب آخر ، بل قيل بحرمته . نعم ، لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث [1] . مسألة 9 : يكره ردّ السائل ولو ظنّ غناه ، بل يعطى ولو شيئاً يسيراً ( 2 ) . مسألة 10 : يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج ، بل مع الحاجة أيضاً ، بل قيل بحرمة الأوّل ، ولا ينبغي ترك الاحتياط ، وقد ورد فيه الإزعاج الأكيد ، ففي الخبر : « من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي الله يوم القيامة وليس على وجهه لحم » ( 1 ) ( 3 ) .
[1] عقاب الأعمال : 325 ح 1 ، وعنه الوسائل : 9 / 437 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ب 31 ح 5 ، وفيهما : يوم يلقاه ، بدل يوم القيامة .
129
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 129