responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 115


مسألة 2 : لو جعل لأحد سكنى داره مثلًا بأن سلَّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه ، يقال له : السكنى ، سواء أطلق ولم يعيّن مدّة كأن يقول : « أسكنتك داري » ، أو « لك سكناها » أو قدّره بعمر أحدهما ، كما إذا قال : « لك سكنى داري مدّة حياتك ، أو مدّة حياتي » ، أو قدّره بالزمان ، كسنة وسنتين مثلًا . نعم ، لكلّ من الأخيرين اسم يختصّ به ، وهو « العمرى » في أوّلهما و « الرقبى » في الثاني [1] .
مسألة 3 : يحتاج كلّ من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك ، وقبول من الساكن ، فالإيجاب : كلّ ما أفاد التسليط المزبور عرفاً كأن يقول في السكنى : « أسكنتك هذه الدار » ، أو « لك سكناها » ، وما أفاد معناهما بأيّ لغة كان ، وفي العمرى بإضافة مدّة حياتي أو حياتك ، وفي الرقبى بإضافة سنة أو سنتين مثلًا ، وللعمرى والرقبى لفظان آخران ، فللأولى : « أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري ، أو ما بقيتَ أو بقيتُ ، أو ما عشتَ أو عشتُ » ونحوها ، وللثانية : « أرقبتك مدّة كذا » ، والقبول : كلّ ما دلّ على



[1] في ص 70 .

115

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست