وعليه دية الذمّي ، ولو قتل ذمّي مرتدّاً ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية عليه وللإمام ( عليه السّلام ) تعزيره [1] .
[1] جواهر الكلام : 42 / 160 .