نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 145
< فهرس الموضوعات > لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم وسرت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل مرتد ذميا أو العكس < / فهرس الموضوعات > ومنها : لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ، ثم سرت فلا قود ولا دية على الأقوى ، وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار والأوّل أقوى ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربّما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذمّيا فأسلم ثم أصابه فلا قود وعليه الدية ( 1 ) . ومنها : لو قتل مرتدّ ذمّيا يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود
145
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 145