responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416


مسألة 38 - يثبت القصاص في قطع الذكر ، ويتساوى في ذلك الصغير ولو رضيعاً والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلَّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون ، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ، وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الأصل ، إن


( 1 ) المبسوط : 7 / 138 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 391 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 309 . ( 4 ) غاية المراد : 376 ( مخطوط ) .

416

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست